
- يُرجى من جميع الأخوات والإخوة ممن يحمل جوازات سفر فلسطينية تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها بستة شهور.
- يُرجى إرفاق إثبات مهنة باللغة العربية او الانجليزية أو المجرية مصدقة من السفارة، وذلك لإعتماد المهنة على الجواز.
- يجب تعبئة اقرار ولي الامر لمن هم اقل من ١٨ سنة، وذلك في المكان المخصص في الطلب.
- في حال فقدان جواز السفر في الأراضي المجرية، يجب ارفاق بلاغ شرطه وكتاب من الشرطه.
- في حال تلف جواز السفر، يجب ارفاق الجواز التالف مع المعاملة للتاكد من الغائه بشكل نهائي.
- كما نهيب بالإخوة المواطنين عدم استلام وإرسال اية معاملة (لأي شخص) دون الحضور شخصياً إلى السفارة، وذلك لدواعي التأكد من تشخيص صاحب المعاملة وفقاً للأصول.
تجد في هذه الصفحة معلومات حول:
إصدار جواز سفر للاستخدام الخارجي
إصدار جواز سفر لأول مرة – مولود خارج الوطن
طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر للمواطنين المقيمين في خارج الوطن
رسوم المعاملة: تدفع بموجب سند قبض صادر عن الصندوق القومي الفلسطيني – الرسوم المقرّة هي 70.00 دولار “سبعون دولار أمريكي” – نقداً، علماً بأن الرسوم لا تشمل مصاريف البريد أورسوم أية تصديقات أخرى مرتبطة بإجراءات إصدار جواز السفر الجديد.
طريقة تقديم المعاملة: بشكل شخصي
الوثائق المطلوبة:
- صورة عن جواز السفر المراد تجديده.
- صورة عن الهوية الفلسطينية.
- صور شخصية 3×4 عدد 5 صور بخلفية زرقاء “على أن يُكتب الأسم الرُباعي بخط إسم صاحب المعاملة على خلفية كل صورة”.
- شهادة إثبات مهنة من مكان العمل أو من الجامعة في حال كان طالباً.
- في حالة إصدار جواز سفر لأول مرة ضرورة وجود صورة عن الهوية الفلسطينية وشهادة الميلاد.
- تعبئة نموذج طلب إصدار أو تجديد جواز سفر فلسطيني، صادر عن وزارة الداخلية.
الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة: من شهر إلى ثلاث أشهر
نموذج طلب أو تجديد جواز سفر عادي
طلبات إصدار وتجديد جوازات السفر للمواطنين المقيمين في خارج الوطن (بدل فاقد/ تالف)
رسوم المعاملة: تدفع بموجب سند قبض صادر عن الصندوق القومي الفلسطيني – الرسوم المقرّة هي 70.00 دولار “سبعون دولار أمريكي” – نقداً، علماً بأن الرسوم لا تشمل مصاريف البريد أورسوم أية تصديقات أخرى مرتبطة بإجراءات إصدار جواز السفر الجديد.
طريقة تقديم المعاملة: بشكل شخصي
الوثائق المطلوبة:
- صورة عن جواز السفر المفقود.
- رسالة من صاحب الطلب موجهة للسفير توضح سبب فقدان جواز السفر.
- بلاغ صادر عن الشرطة في البلد المضيف بفقدان الجواز. (شرط لإنجاز المعاملة)
- في حال معاملة الجواز بدل التالف، يتم تسليم الجواز التالف نفسه مع المعاملة.(شرط لإنجاز المعاملة)
- صورة عن الهوية الفلسطينية.
- صور شخصية 3×4 عدد 5 صور بخلفية زرقاء “على أن يُكتب الأسم الرُباعي بخط إسم صاحب المعاملة على خلفية كل صورة”.
- شهادة إثبات مهنة من مكان العمل في حال تغير المهنة السابقة أو من الجامعة في حال الطلاب.
- تعبئة نموذج طلب إصدار أو تجديد جواز سفر فلسطيني بدل فاقد، صادر عن وزارة الداخلية.
الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة: من شهر إلى ستة أشهر
نموذج طلب أو تجديد جواز سفر بدل فاقد/ تالف
طلبات إصدار وتجديد جوازات سفر للاستخدام الخارجي

شروط وأحكام الخدمة: يجب أن يكون صاحب المعاملة فلسطيني الجنسية ولا يحمل هوية فلسطينية أو أي جواز أجنبي ساري المفعول.
رسوم المعاملة: تدفع بموجب سند قبض صادر عن الصندوق القومي الفلسطيني – الرسوم المقرّة هي 70.00 دولار “سبعون دولار أمريكي” – نقداً، علماً بأن الرسوم لا تشمل مصاريف البريد أورسوم أية تصديقات أخرى مرتبطة بإجراءات إصدار جواز السفر الجديد. ملاحظة: (الرسوم غير مستردة في حال عدم الموافقة على إصدار أو تجديد جواز السفر)
طريقة تقديم المعاملة: بشكل شخصي
المستفيد من الخدمة: المواطن الفلسطيني لا يحمل الهوية الفلسطينية
الوثائق المطلوبة:
- صورة عن جواز أو وثيقة السفر (سورية، مصرية، لبنانية،…إلخ) الأخيرة، التي دخل بها صاحب المعاملة البلد المضيف.(شرط لإنجاز المعاملة)
- رسالة من صاحب الطلب موجهة للسفير يوضح فيها سبب طلب الجواز.
- صورة عن شهادة الميلاد أو الهوية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين أو ما يثبت الجنسية الفلسطينية. (شرط لإنجاز المعاملة)
- كارت الإعاشة (الأنوروا)- UNRWA
- صور شخصية 3×4 عدد 5 صور بخلفية زرقاء “على أن يُكتب الأسم الرُباعي بخط إسم صاحب المعاملة على خلفية كل صورة”.
- شهادة إثبات مهنة من مكان العمل أو من الجامعة في حال الطلاب.
- صورة عن أخر إقامة في البلد المضيف.
- تعبئة إقرار من قبل صاحب المعاملة يقر فيه أنه ليس لدية أي وثيقة أو جواز سفر أجنبي ساري المفعول.
- تعبئة نموذج طلب إصدار أو تجديد جواز سفر فلسطيني للاستخدام الخارجي، صادر عن وزارة الداخلية.
الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة: من شهر إلى 6 أشهر
نموذج طلب أو تجديد جواز سفر إستخدام خارجي
طلبات إصدار جواز السفر لأول مرة لمولود خارج الوطن
شروط وأحكام الخدمة: يجب أن يكون أحد والدي الطفل فلسطيني الجنسية ويحمل هوية فلسطينية، وذلك حسب القانون الفلسطيني الخاص بالجنسية حيث تمنح الجنسية لكل مولود من أبوين فلسطينيين أحدهما أو كلاهما.
ملاحظة هامة: لا يستطيع الطفل المولود بالخارج والذي لم يسبق له دخول الوطن أن يدخل الحدود الوطن أو دول الطوق بالجواز الفلسطيني، حيث يعتبر هذا الجواز خاص وهو للاستخدام الخارجي فقط، علماً أن كل طفل لم يسبق له دخول الوطن (أي لا يحمل رقم هوية) يمكنه دخول الوطن بصحبة والديه على شهادة الميلاد الأجنبية والمصدقة من وزارة خارجية البلد المضيف، وذلك بعد ترجمة الشهادة للإنجليزية أو العربية، حيث يقوم المحتل على الحدود بمنح مرافقي الطفل مستند خاص على أساسه يتم تسجل المولود بالوطن واستخراج شهادة ميلاد فلسطينية، وهنا واجب التنويه على ضرورة دخول المولود الوطن فلسطين قبل عُمر الخمس سنوات.
رسوم المعاملة: تدفع بموجب سند قبض صادر عن الصندوق القومي الفلسطيني – الرسوم المقرّة هي 70.00 دولار “سبعون دولار أمريكي” – نقداً، علماً بأن الرسوم لا تشمل مصاريف البريد أورسوم أية تصديقات أخرى مرتبطة بإجراءات إصدار جواز السفر الجديد.
طريقة تقديم المعاملة: بشكل شخصي
الوثائق المطلوبة:
- شهادة الميلاد الأجنبية مترجمة ومصدقة حسب الأصول، أو إرفاق شهادة ميلاد قنصلية صادرة عن السفارة مع الشهادة الأجنبية الأصلية المصدقة.
- صورة عن الهوية الفلسطينية الخاصة بوالد المولود.
- صورة عن جوازات سفر الوالدين.
- صورة عن عقد الزواج.
- صور شخصية 3×4 عدد 5 صور بخلفية زرقاء للطفل “على أن يُكتب الأسم الرُباعي بخط إسم صاحب المعاملة على خلفية كل صورة”.
- إقرار عدم ممانعة من الأب لحصول ابنه على جواز سفر يتم تعبئة هذا الإقرار في السفارة وأمام القنصل.
- تعبئة نموذج طلب إصدار جواز سفر فلسطيني لمولود، صادر عن وزارة الداخلية.
الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة: من شهر إلى ثلاث أشهر